الشهيد الثاني

465

مسالك الأفهام

وإذا حد مرتين ، قتل في الثالثة . وهو المروي . وقال في الخلاف : يقتل في الرابعة . ولو شرب مرارا ، كفى حد واحد .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 241 ح 5 ، التهذيب 10 : 92 ح 356 ، الاستبصار 4 : 237 ح 893 ، الوسائل 18 : 472 ب ( 6 ) من أبواب حد المسكر ح 6 . ( 2 ) التهذيب 10 : 92 ذيل ح 357 ، الاستبصار 4 : 237 ذيل ح 894 . ( 3 ) راجع ص : 371 و 410 و 415 . ( 4 ) راجع الوسائل 18 : 476 ب ( 11 ) من أبواب حد المسكر . ( 5 ) راجع ص : 371 و 410 و 415 . ( 6 ) الكافي 7 : 218 ح 2 ، التهذيب 10 : 95 ح 367 ، الوسائل 18 : 476 ب ( 11 ) من أبواب حد المسكر ح 3 .